أحمد بن عبد الرزاق الدويش
103
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها » ( 1 ) فخطاب للرجال فقط ، وأذن لهم في زيارتها ، لا يدخل فيه النساء لتخصيص ذلك بأحاديث لعن زائرات القبور ، التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم ، وما روي عن عائشة رضي الله عنها في زيارة النساء للقبور منسوخ بالأحاديث الصحيحة التي ذكرت . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من الفتوى رقم ( 2927 ) س 1 : ما حكم زيارة النساء والرجال للقبور ، وبكاء النساء على القبور ، ولطمهن خدودهن ، وشقهن ثيابهن ؟ ج 1 : أولا : من السنة زيارة الرجال للقبور ؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، وأمره به ، ولعمل الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم ، وأئمة المسلمين دون مخالف ، فكان إجماعا ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها » ( 2 ) . . . الحديث ، أما
--> ( 1 ) مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 145 ) . ( 2 ) مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 145 ) .