الإمام يحيى بن الحسين

137

الأحكام

باب القول فيما لا يضمن المضارب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لو دفع رجل إلى رجل مالا يتجر فيه ، وشرط عليه نصف ربحه فليس عليه في المال ضمان إن تلف فإن اشترط عليه الضمان فليس له من ربح ذلك المال شئ ، ولا يجتمع على مضارب ضمان مال وإخراج ربح ، وإن رضي بذلك المضارب وضمن لصاحب المال كان ضمانه ورضاه باطلا .