السيد الطباطبائي ( مترجم : شيروانى )

566

ترجمه و شرح نهاية الحكمة ( فارسى )

فيها ما هو نسبيّ مقيس إلى طرفين ، و لا نوعان متطرّفان بينهما غاية الخلاف . و من أحكام التضادّ أنّه لا يقع بين أزيد من طرفين ، لانّه تقابل ، و التقابل نسبة ، و لا تتحقّق نسبة واحدة بين أزيد من طرفين . و هذا حكم عامّ لجميع أقسام التقابل . قال في الأسفار : « و من أحكام التضادّ ، على ما ذكرناه من اعتبار غاية التباعد ، أنّ ضدّ الواحد واحد ؛ لأنّ الضدّ على هذا الاعتبار هو الذي يلزم من وجوده عدم الضدّ الآخر . فإذا كان الشيء وحدانيّا و له أضداد ، فإمّا أن تكون مخالفتها مع ذلك الشيء من جهة واحدة ، أو من جهات كثيرة . فإن كانت مخالفتها له من جهة واحدة ، فالمضادّ لذلك الشيء بالحقيقة شيء واحد و ضدّ واحد ، و قد فرض أضدادا . و إن