أحمد بن عبد الرزاق الدويش

92

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 4766 ) س : نحن أناس نخرج للبر في العطل ، كعطلة الأسبوع ، الخميس والجمعة ، وعطلة الربيع ، ونجلس في مخيم على مسافة مائتي كيلو عن البلد الذي نخرج منه ، ومعنا وايت ماء ، ونتوضأ منه ونصلي كل وقت ، ونقصر الرباعيات ، ونجمع صلاة الظهر والعصر ، ونصليهما في أول وقت صلاة لعصر ، ونجمع صلاة المغرب والعشاء ، ونصليهما في وقت المغرب ، ونحن مختلفين في هذا العمل : منا أناس يقولون : سنقصر الرباعيات ونصلي كل صلاة ركعتين في وقتها ، وذلك أفضل ؛ لأننا مقيمون ، ولا هناك مشقة . وناس يقولون : سنقصر الرباعيات ونجمع على الصفة المذكورة ؛ لأن هذا جائز ، ويعللون بأن الماء الذي يتوضؤون به ينقل لهم في وايت ، وأنهم إذا توضأوا للوقت كفاهم للوقتين ، وأن معهم شبابا يكلفونهم بحضهم وجمعهم للصلاة جماعة ، ويقولون : نخشى أن لا يتوضأوا لكل وقت في وقته ، وأن الوقت بارد . نأمل الإفادة والإرشاد إلى الراجح من أقوال العلماء ، وهل يجوز لمن قال : سنقصر ونصلي كل وقت في وقته أن يعمل بقوله ، وإن انفرد عن الجماعة وصلى وحده ، أو صلى اثنان أو ثلاثة ؟ والكثيرون يقصرون ويجمعون كما ذكرت أعلاه . آمل التوضيح . والسلام عليكم ورحمة الله . ج : إذا أقمتم في رحلة من رحلاتكم هذه بمكان أكثر من أربعة أيام بنية الإقامة : وجب عليكم إتمام الصلاة وأداء كل صلاة