أحمد بن عبد الرزاق الدويش
83
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 7031 ) س : إنني مريضة من مدة ثلاث سنوات ، وأنا بين مستشفى حائل والرياض والمدينة المنورة ، ولا أستطيع الصيام والصلاة بعض أوقات الصلاة ، هل أنا أقضي صيام الثلاث سنوات السابقة ، أم أسوق كفارة ؟ وأنا الآن بأشد الحاجة الماسة بالمدد من فضيلتكم ، أرجو سرعة الجواب . ج : أولا : الصلاة لا يجوز أن تؤخريها عن وقتها ، وعليك أن تصلي في الوقت حسب استطاعتك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : . . . « صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ، فإن لم تستطع فمستلقيا » ( 1 ) وللمريض أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما ، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما . ثانيا : الصوم الذي أخرت قضاءه من رمضان يبقى دينا في ذمتك حتى يشفيك الله سبحانه وتعالى ، فإذا شفيت فاقض ؛ لقوله سبحانه وتعالى : { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } ( 2 ) وإن استمر معك المرض وأصبح ميئوسا من برئه - لا سمح الله - فأطعمي عن كل يوم مسكينا : نصف صاع من قوت البلد ، ومقداره : كيلو ونصف تقريبا .
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 4 / 426 ، والبخاري 2 / 41 ، وأبو داود 1 / 585 برقم ( 952 ) ، والترمذي 2 / 208 برقم ( 372 ) ، وابن ماجة 1 / 386 برقم ( 1223 ) ، والدارقطني 1 / 380 ، والبيهقي 2 / 304 . ( 2 ) سورة البقرة الآية 184