أحمد بن عبد الرزاق الدويش
77
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
والغائط فيكفي فيه الاستجمار بحجر أو مدر أو مناديل طاهرة ، يمسح بها محل الخارج ثلاث مرات أو أكثر ، حتى ينقي المحل . ثانيا : بالنسبة للصلاة فإن الواجب على المريض : الصلاة قائما ، فإن لم يستطع صلى قاعدا ، فإن لم يستطع فعلى جنب ؛ لما ثبت لعمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب » ( 1 ) وقوله جل وعلا : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ( 2 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 4091 ) س 8 : المغمى عليه - إغماء طبيعيا - لا يقضي صلاة خرج وقتها ، فهل المغمى عليه إغماء اصطناعيا لإجراء عملية جراحية أو غيرها كذلك لا يقضي ما فاته وقته من الصلوات ، أوليس كذلك ؟ ج 8 : المغمى عليه بسبب التبنيج مثلا لعملية جراحية أو نحوها له حكم من أغمي عليه لعلة في بدنه لا يسقط عنهما قضاء الصلاة إذا استيقظا كالنائم ، سواء استيقظا في وقتها ، أو بعد
--> ( 1 ) أخرجه الإمام أحمد 4 / 426 ، والبخاري 2 / 60 مطابع الشعب ، وأبو داود 1 / 218 مكتبة الحلبي ، والترمذي 2 / 208 دار الكتب العلمية - بيروت ، وابن ماجة 1 / 386 . ( 2 ) سورة التغابن الآية 16