أحمد بن عبد الرزاق الدويش
75
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11095 ) س 1 : عندي أخت متزوجة أصابها مرض وهو الدوخان والإغماء عندما تأتي تصلي ، وهي واقفة ، وهي تحب الصلاة ، فهل يجوز لها أن تصلي وهي جالسة يا سماحة الشيخ ؟ ج 1 : القيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها ، ولكن إذا كانت أختك لا تستطيع القيام فإنها تصلي وهي جالسة ؛ لقوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ( 1 ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : « وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم » ( 2 ) أما النافلة فلا حرج عليها في أدائها قاعدة ولو كانت تستطيع القيام ، لكن يكون لمن ترك القيام مع القدرة نصف الأجر في صلاة النافلة . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4250 ) س 4 : أخبرنا أحد إخواننا أنه مريض بالبواسير عافانا وعافاكم الله من هذا البلاء ؛ فإنه لا يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها إلا بعد أن ينزع ثيابه بالليل ، وعندئذ يجمع الصلوات
--> ( 1 ) سورة التغابن الآية 16 ( 2 ) أخرجه الإمام أحمد 2 / 247 ، والبخاري 9 / 117 مطابع الشعب ، ومسلم 2 / 975 توزيع رئاسة البحوث ، وابن ماجة 1 / 3 في المقدمة .