أحمد بن عبد الرزاق الدويش
63
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بابن عباس في صلاة الليل وجعله عن يمينه . أما المرأة فلا مانع أن يصلي بها ، ولكن تكون خلفه ؛ لحديث أنس المذكور . وهذا كله في النافلة ، أما الفريضة فيلزم الرجل أن يصلي مع الناس في المسجد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر » ( 1 ) ( 2 ) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بابن عباس في صلاة الليل وجعله عن يمينه . أما المرأة فلا مانع أن يصلي بها ، ولكن تكون خلفه ؛ لحديث أنس المذكور . وهذا كله في النافلة ، أما الفريضة فيلزم الرجل أن يصلي مع الناس في المسجد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر » ( 3 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5081 ) س 3 : أفيدك أنني جار لمسجد ، ولا أقدر أصلي به ، ولي أولاد اثنان ، هل يجوز صلاتهم معي ، أم أنهم يذهبون ويصلون في المسجد ، وأنا لوحدي ، أم لا ؟ ج 3 : إذا كنت لا تقدر على الذهاب للمسجد فتصلي في البيت ، ولك أجر صلاة الجماعة ؛ لأنك معذور ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا » ( 4 ) رواه الإمام البخاري في صحيحه . أما ابناك فعليهما أن
--> ( 1 ) أبو داود 1 / 130 كتاب الصلاة ، وابن ماجة 1 / 260 كتاب المساجد والدارقطني 1 / 420 . ( 2 ) هذا لفظ مسلم في الصحيح 1 / 457 ، برقم ( 658 ) . ( 3 ) أبو داود 1 / 130 كتاب الصلاة ، وابن ماجة 1 / 260 كتاب المساجد والدارقطني 1 / 420 . ( 4 ) أخرجه الإمام أحمد 2 / 203 ، والبخاري 4 / 16 ( ط استانبول ) ، وأبو داود برقم ( 3091 ) .