أحمد بن عبد الرزاق الدويش

58

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5603 ) س : منذ قطعت رجلي لا أستطيع الصلاة مع الجماعة بالمسجد ، وأصلي بالبيت بمحافظة تامة ؛ لموجب ثقل الجسم عندي ؛ لوجود سكر وضغط ، مع فقد الرجل اليسرى ، أرجو الإفادة بارك الله فيكم ، حيث بلغني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن لابن أم مكتوم وهو أعمى ، فهل حالتي المرضية تعتبر عذرا لي في ترك الجماعة ؟ علما أن المسجد المجاور له درج ، حدود سبع درجات ، ولو كان المسجد سالم الدرج كان باستطاعتي الزحف حتى أحضر الجماعة وأصلي جالسا . ج : إذا كان الواقع من حالك ما ذكرت فأنت معذور في التخلف عن الجماعة في المسجد ؛ لقوله تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } ( 1 ) وقوله : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ( 2 ) ولما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ( 3 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) سورة الحج الآية 78 ( 2 ) سورة التغابن الآية 16 ( 3 ) أخرجه الإمام أحمد 2 / 247 ، والبخاري 9 / 117 مطابع الشعب ، ومسلم 2 / 975 توزيع رئاسة البحوث ، وابن ماجة 1 / 3 في المقدمة .