أحمد بن عبد الرزاق الدويش
447
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
1 - الأجزاء المبتورة نتيجة للإصابة في الحوادث . 2 - الأجزاء التي لا نتوقع منها إصابتها بمرض مثل نواتج الطهارة ( الختان للذكور ) . 3 - المشيمة الناتجة عن الولادة ونواتج الحمل في مختلف مراحله ( الإسقاط ) . 4 - نواتج أعمال الأسنان والضروس وما شابهها . نأمل من سماحتكم التكرم بإعطائنا الحكم الشرعي لنتمكن من تعميمه على مستشفيات وزارة الدفاع والطيران وفقكم الله . وأجابت بما يلي : لا يجوز إحراقها ، بل الواجب دفنها في محل طاهر ، إلا إذا كان السقط قد نفخت فيه الروح ، وهو الذي مضى عليه أربعة أشهر ، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين إذا كان مولودا بين مسلمين ، أو بين والدين أحدهما مسلم ، أما إن كان السقط من والدين كافرين فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه ، أو في لفافة في أرض مجهولة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز