أحمد بن عبد الرزاق الدويش
442
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز وضع الروث في المقبرة الفتوى رقم ( 868 ) س : ما حكم من جمع روث الماشية بأنواعها في المقبرة ، وعلى القبور ، علما بأن الشواهد واضحة ؛ لغرض وضعها بعد عام أو عامين سماد المزرعة ، مع العلم بأن آخر من دفن في تلك المقبرة له ما يقارب خمسا وعشرين إلى ثلاثين سنة ، فهل يجوز هذا أو لا يجوز ؟ ج : لا يجوز وضع روث الماشية بأنواعها في المقبرة ، أو على القبور ، لما في ذلك من الإهانة لمن قبر فيها ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « نهى أن يجصص القبر ، وأن يقعد عليه ، وأن يبنى عليه » ( 1 ) رواه مسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح ، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها » ( 2 ) رواه مسلم فإذا كان القعود أو الجلوس على القبور ممنوعا سواء كان بدون تبول أو تغوط أو كان مع شيء من ذلك فجمع الأرواث عليها ممنوع أيضا ؛ لما فيه من إهانة من فيها من الأموات ، ولأن حرمة المسلم بعد موته كحرمته حيا .
--> ( 1 ) الإمام أحمد ( 3 / 295 ، 332 ، 399 ) ، و ] مسلم بشرح النووي [ ( 7 / 37 ) ، والترمذي برقم ( 1052 ) ، والنسائي ( 4 / 86 ) ، وابن ماجة برقم ( 1562 ) . ( 2 ) الإمام أحمد ( 4 / 135 ) ، و ] مسلم بشرح النووي [ ( 7 / 38 ) ، وأبو داود برقم ( 3229 ) ، والترمذي برقم ( 1050 ) .