أحمد بن عبد الرزاق الدويش
432
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
{ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } ( 1 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5751 ) س : توفي لي ولد ذكر في حوالي شهره السادس ، وقد قامت جارة لنا بغسله وتكفينه ، ولكنني لجهلي بالصفة التي يجب أن يوضع عليها في قبره ، وضعته في القبر دون أن أفك أحزمة الكفن ومواراة خده للتراب ، أي أنني تركته مكيس داخل الكفن دون إزاحته عن وجهه ، ثم لا أدري هل أنا وضعته على شقه الأيمن أم لا ، والسؤال هل علي إثم في هذه الحالة ، وماذا أعمل ؟ ج : إن من السنة إدخال الميت من عند رجل القبر ، إن كان أسهل عليه وجعله على شقه الأيمن مستقبل القبلة . وبما أن الميت قد دفن وأنك تجهل صفة وضعه في القبر فلا تدري أجعلته على شقه الأيمن أم لا ، وأنك لم تفك عقد الكفن ، فلا شيء عليك في ذلك ، إلا أنه ينبغي عليك في المستقبل أن تسأل أهل العلم عما تجهل في جميع أمورك .
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 286