أحمد بن عبد الرزاق الدويش

427

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز المسارعة في تجهيز الميت وتغطية جسمه السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ( 1705 ) س 1 ، 2 : ما حكم ترك المتوفى مكشوف الوجه ، لا لضرورة ، مدة يوم أو يومين أو ثلاثة ، أو أكثر ، بدون دفن ؛ ليستعرفه الغريب والبعيد ؟ وما حكم النظر يوميا إلى هذا المتوفى ، رجلا أو امرأة ، وهل في بقائه مكشوف الوجه مخالفة لتعاليم الإسلام ؟ ج 1 ، 2 : أولا : من السنة أن الإنسان إذا توفي غطي جسمه كله ، وجهه وغيره ، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها ، « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة » ( 1 ) ، رواه أحمد والبخاري ومسلم ، والتسجية : التغطية ، وهذا أمر معروف بين الصحابة رضي الله عنهم ، وهو استناد لما كان عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، قال النووي في شرح مسلم : ( إن تسجية الميت مجمع عليها ، والحكمة في ذلك صيانة الميت عن الانكشاف ، وستر صورته المتغيرة عن الأعين ، وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها ، لئلا يتغير بدنه بسببها ) . أه - . ومن هذا يتبين أن

--> ( 1 ) صحيح البخاري الصلاة ( 424 ) , صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة ( 528 ) , سنن النسائي المساجد ( 704 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 51 ) .