أحمد بن عبد الرزاق الدويش

422

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثامن والسؤال العشرون من الفتوى رقم ( 5611 ) س 8 : ما هو اللحد والشق في القبر ، وأين يحفر كل منهما ؟ ج 8 : اللحد في القبر هو : أن يحفر في الأرض الصلبة إلى أسفل طولا ، ثم يميل الحافر بالحفر إلى جانبه الذي من جهة القبلة ليوضع الميت في الحفر الجانبي مستقبلا القبلة . ولا يتيسر ذلك إلا في الأرض الصلبة أو المتماسكة ، والشق هو : أن يحفر القبر في الأرض طولا فقط ليوضع الميت في ذلك طولا ، ويكون ذلك في الأرض الرخوة غير المتماسكة كالأرض الرملية . س 20 : كم يجزئ في حفر القبر ؟ ج 20 : روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ذلك : « احفروا وأوسعوا وأعمقوا » ( 1 ) واستحسن الشافعي وأبو الخطاب أن يكون عمقه قدر قامة ، ورأي عمر بن عبد العزيز أن يحفر إلى السرة ، واستحب أحمد أن يعمق إلى الصدر ، وهي متقاربة . والسنة أن يعمق تعميقا يمنع خروج الريح وحفر السباع له .

--> ( 1 ) أخرجه أحمد 4 / 19 ، 20 ، وأبو داود 3 / 547 برقم ( 3215 ) ، والترمذي 4 / 213 برقم ( 1713 ) ، والنسائي 4 / 80 - 81 ، 83 - 84 برقم ( 2010 ، 2011 ، 2015 - 2018 ) ، وابن ماجة 1 / 497 برقم ( 1560 ) ، وسعيد بن منصور ( ص / 265 ) برقم ( 2582 ) ، والبيهقي 4 / 34 .