أحمد بن عبد الرزاق الدويش

420

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

رأسه ولا وجهه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنائز السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 6744 ) س 8 : هل في صلاة الجنازة يلزم قراءة فاتحة الكتاب بعد أول تكبيرة ، أو يكفي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت ؟ ج 8 : تجب قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى ، تكبيرة الإحرام ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » ( 1 ) ولعمل النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه ثبت عنه أنه كان يقرؤها بعد التكبيرة الأولى ، وتجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية ، ويجب الدعاء للميت وغيره بعد التكبيرة الثالثة ، ثم السلام بعد الرابعة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) أخرجه أحمد 5 / 314 ، والبخاري 1 / 182 كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ، ومسلم 1 / 295 كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ، وأبو داود 1 / 217 كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ، والترمذي 2 / 25 كتاب الصلاة باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، والنسائي 2 / 37 كتاب افتتاح الصلاة باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة ، وابن ماجة 1 / 237 كتاب إقامة الصلاة باب القراءة خلف الإمام .