أحمد بن عبد الرزاق الدويش

412

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أحمد وغيره . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3204 ) س 3 : إذا مات رجل وهو يشرب الدخان والمسكرات ، ولم يحضر صلاة الجماعة في المسجد فهل يصلى عليه أو لا ؟ ج 3 : إذا كان الواقع كما ذكر من شربه الدخان والمسكرات ، وتركه الصلاة جماعة في المسجد فهو عاص لله ورسوله ، ولكنه ليس بكافر بذلك ما دام لم يستحل شرب المسكر ، ولم يترك الصلاة إنما ترك أداءها في الجماعة ، وعلى هذا يصلي عليه المسلمون صلاة الجنازة ، ويفعل به ما يفعل بأموات المسلمين من غسل وتكفين ودفن ونحو ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز