أحمد بن عبد الرزاق الدويش

407

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

من أقوال العلماء ما دام قد أتم أربعة أشهر ؛ لعموم ما رواه أبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « السقط يصلى عليه » ( 1 ) ولكن قد فات المطلوب ولا شيء عليك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9820 ) س 2 : كثيرا ما يحدث في بعض المستشفيات أن تسقط بعض النساء الأجنة في الشهر الخامس ولكن لا نعلم مصير هذه الأجنة ؛ هل تدفن ويصلى عليها ، أم ترمى مع النفايات ؟ نرجو التكرم بالتحقق في الموضوع وإفادتنا ، هل يصلى على الجنين بعد نفخ الروح فيه بعد غسله ، وهل يسمى ؟ ج 2 : إذا كان الواقع كما ذكر من إسقاط المرأة الجنين في الشهر الخامس من حملها غسل الجنين وكفن وصلي عليه ، ويسن أن يعق عنه كما يفعل بالكبير من المسلمين ، ودفن في مقابر المسلمين ، وسمي .

--> ( 1 ) أخرجه أحمد 4 / 248 - 249 ، 249 ، وأبو داود 3 / 523 برقم ( 3180 ) ، والترمذي 3 / 341 برقم ( 1031 ) ، والنسائي 4 / 56 ، 58 برقم ( 1942 ، 1948 ) ، وابن ماجة 1 / 483 برقم ( 1507 ) ، والحاكم 1 / 355 ، 363 ، والطيالسي ( ص / 96 ) برقم ( 702 ) ، والبيهقي 4 / 8 ، 25 .