أحمد بن عبد الرزاق الدويش

399

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج : الصلاة على الجنازة فرض كفاية ، إذا أداها البعض سقطت عن الباقين ، وعلى هذا لا يتعين على إمام الجامع الصلاة على كل ميت يدعى إلى الصلاة عليه ، إلا إذا لم يوجد غيره ، ولكن الخير له أن يصلي على ما يدعى إليه من الجنائز إن تيسر له ذلك ، ليكسب الأجر . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز حكم قضاء ما فات من صلاة الجنازة السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5069 ) س 4 : ما حكم من أدرك مع الإمام تكبيرة من صلاة الجنازة ، وفاته ثلاث تكبيرات ، وماذا يفعل ؟ ج 4 : يكمل صلاة الجنازة فيكبر ثلاث تكبيرات قضاء قبل رفع الجنازة ، لما فاته ثم يسلم ، ويعتبر ما أدركه مع الإمام أول صلاة ، ويكفيه أقل الواجب بعد التكبيرة الثانية والثالثة ، فيقول بعد الثانية : اللهم صل على محمد ، وبعد الثالثة : اللهم اغفر له ، ويسلم بعد الرابعة .