أحمد بن عبد الرزاق الدويش
393
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عليها بعد الدفن ؛ لما ثبت « أن جارية كانت تقم المسجد ، فماتت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها ، فقالوا : ماتت ، فقال : أفلا كنتم آذنتموني ؟ فدلوني على قبرها ، فدلوه فصلى عليها ثم قال : إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم » ( 1 ) رواه مسلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الصلاة على جنازتين السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 572 ) س 2 : حكم الصلاة على جنازتين إحداهما حاضرة والأخرى غائبة ، هل يصلى عليهما صلاة واحدة ؟ أم يصلى على كل جنازة صلاة مستقلة بها ؟ ج 2 : نظرا إلى أن الصلاة على الجنازة الحاضرة لا تختلف من
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 2 / 353 ، 388 ، والبخاري 1 / 118 ، 2 / 92 ، ومسلم 2 / 659 برقم ( 956 ) ، وأبو داود 3 / 541 برقم ( 3203 ) ، وابن ماجة 1 / 489 ، 490 برقم ( 1527 ، 1533 ) ، وابن حبان 7 / 355 - 356 برقم ( 3086 ) ، والدارقطني 2 / 77 ، والطيالسي ( ص 321 ) برقم ( 2446 ) ، والبيهقي 4 / 46 - 48 ، والبغوي في شرح السنة 5 / 364 برقم ( 1499 ) .