أحمد بن عبد الرزاق الدويش
390
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وقد ثبت التسليم منها بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة : « وتحليلها التسليم » ( 1 ) وتتابع العمل من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على تسليمة واحدة عن اليمين من صلاة الجنازة ، ولم يعرف بينهم خلاف في ذلك ، ولم يثبت عن أحد منهم فيما نعلم أنه انصرف منها بتسليمتين ، وإنما خالف بعض الفقهاء في ذلك بعدهم ، قياسا لها على الصلوات ذات الركوع والسجود ، والقياس لا يعمل به في العبادات ؛ لأنها مبنية على ما دل عليه القرآن أو ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الصلاة على من عليه دين السؤال السادس والثامن من الفتوى رقم ( 9686 ) س 6 : من مات وهو موحد ولكن عليه دين فهل نصلي عليه ؟ ج 6 : من مات وعليه دين ينبغي المسارعة في قضاء دينه ، أو تكفل أحد عنه بأداء الدين ، فإن لم يتمكن من ذلك قبل الصلاة عليه صلى عليه ولو كان عليه دين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقرت سنته على
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 1 / 123 ، 129 ، وأبو داود 1 / 49 ، 411 رقم ( 61 ، 618 ) ، والترمذي 1 / 9 ، 2 / 3 برقم ( 3 ، 238 ) ، وابن ماجة 1 / 101 برقم ( 275 ، 276 ) ، والدارمي 1 / 175 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 273 ، وأبو يعلى في المسند 1 / 456 ، 2 / 336 ، 366 برقم ( 616 ، 1077 / 1125 ) .