أحمد بن عبد الرزاق الدويش

388

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 3867 ) س 5 : ينصح الرسول أن نخلص الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة . فهل هذا خاص بالميت المسلم الذي نعرفه ، أم كل الأموات ؟ كما يحدث الآن كل وقت الصلاة على الأموات ، فنحن لا نعرف أمسلم أم لا . ج 5 : صلاة الجنازة لا تكون إلا على مسلم ، والمعتبر في الحكم للإنسان بالإسلام ما يظهر منه من شعائر الإسلام دون التنقيب عن باطنه ، فمن ظهر منه العمل بأحكام الإسلام ولم نعلم منه ما ينقضه من أنواع الشرك الأكبر صلينا عليه صلاة الجنازة ، وأخلصنا له الدعاء ، ومن خفي أمره على بعض المسلمين صلى عليه من لم يعرفه تبعا لمن عرفه منهم ، ومن قدم للصلاة عليه في مساجد المسلمين شرعت الصلاة عليه معهم ، عملا بالظاهر . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز