أحمد بن عبد الرزاق الدويش
384
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 4009 ) س 6 : ما هي صلاة الجنازة ، وما هي كيفية الدفن ، وهل البناء فوق القبر بدعة من البدع ، وسمعت أن لا بد من إهالة التراب على الميت في المقبرة حتى يغطيه ، هل هذا من السنة وما الدليل ؟ ج 6 : صفة الصلاة على الجنازة : يستقبل المصلي القبلة ويجعل الجنازة بينه وبين القبلة ، ويكبر تكبيرة الإحرام ، ويقرأ بعدها سورة الفاتحة ، ثم يكبر ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يكبر ويدعو بعده للميت ، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم بعدها عن يمينه تسليمة واحدة . أما الدفن : فتشق قناة مستطيلة في الأرض بقدر الميت المراد دفنه ، ثم يلحد له في أسفل القبر مما يلي القبلة ليوضع فيه الميت مستقبلا بوجهه القبلة على جنبه الأيمن ، ثم يسوى عليه اللبن ، ويطين ما بين اللبن ليمنع نزول التراب إليه ، ثم يهال عليه التراب . وقد جرى على ذلك العمل في زمنه صلى الله عليه وسلم ، ويرفع القبر على امتداد الشق قدر شبر ؛ ليعرف فلا يهان بالمشي عليه أو الجلوس فوقه ، ولا يجوز البناء عليه ؛ لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي : « ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا تدع تمثالا إلا طمسته ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض » ( 1 ) ولما رواه مسلم عن جابر رضي الله
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 1 / 89 ، 96 ، 129 ، ومسلم 2 / 666 برقم ( 969 ) ، وأبو داود 3 / 548 برقم ( 3218 ) ، والترمذي 3 / 357 برقم ( 1049 ) ، والنسائي 4 / 88 برقم ( 2031 ) ، والحاكم 1 / 369 ، والطيالسي ( ص / 23 ) برقم ( 155 ) ، والبيهقي 4 / 3 .