أحمد بن عبد الرزاق الدويش
378
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الميت حول مكة وهو مجهول الحال كيف يعامل الفتوى رقم ( 10484 ) الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . . وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي وكيل أمين العاصمة للشؤون البلدية عن طريق المحاكم بمكة المكرمة ، المقيد بإدارة البحوث العلمية برقم 3609 وتاريخ 14 / 9 / 1407 ه - ، وقد سأل المستفتي عما يلي : حيث قد تلقينا خطاب سعادة مدير شرطة العاصمة المقدسة رقم 1542 أم . صج 1 في 1 / 8 / 1407 ه - ، والموجه إلى سعادة وكيل أمين العاصمة المقدسة ، بشأن استفسار الأمين العام عما إذا كان يتم تكفين الجثث التي تحللت ولم يبق منها سوى هيكل عظمي أو بقاياه ، وهل يتم دفنها في مقابر المسلمين من عدمه ، حيث إن بعضها تعذر الكشف عن هويته ، هو مسلم أم لا . وإنه بسؤال إدارة شؤون الموتى أفادت بخطابها رقم 80 في 27 / 8 / 1407 ه المرفق طيه أنه بالنسبة للهيكل العظمي فإنه تعمه بالماء ، وتكفنه وتصلي عليه ، ومن ثم يتم دفنه . وأن هذا ما لديها من معرفة . وطلبت إحالة الأمر على فضيلتكم لإعطاء الفتوى الشرعية للتمشي بموجبها .