أحمد بن عبد الرزاق الدويش

374

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

القبائل عادات لا تزال قائمة إلى الوقت الحاضر ، حيث إنه إذا حدث حادث قتل شخص بين هذه القبائل بأي سبب من الأسباب حيث بعض القبائل يحدث بينهم بعض المشاكل لأسباب تافهة ، ويحدث قتل بينهم ، يقومون بدفن هذا الشخص بملابسه الخاصة الموجودة عليه دون تغسيل أو تكفين ، ويقولون : إنه شهيد ، فهل هو شهيد ذلك الشخص ؟ وهل يجوز دفنه بهذه الطريقة ؟ ج : من قتل دون ماله أو نفسه أو عرضه فهو شهيد من حيث الفضل والأجر ، ولكنه ليس له حكم شهيد المعركة فيغسل ويكفن ويصلى عليه كما ثبت في سنن أبي داود عن سعيد بن زيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد » ( 1 ) وصححه الترمذي ، وقد قتل عمر رضي الله عنه مظلوما وغسله الصحابة رضي الله عنهم ، وصلوا عليه ، وهكذا عثمان وعلي رضي الله عنهما ، قد قتلا مظلومين ، وغسلا وصلى عليهما الصحابة رضي الله عنهم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) أخرجه أحمد 1 / 190 ، وأبو داود 5 / 128 - 129 ، برقم ( 4772 ) ، والترمذي 4 / 30 برقم ( 1421 ) ، والنسائي 7 / 116 برقم ( 4094 ، 4095 ) ، والبيهقي 3 / 266 ، 8 / 187 ، 335 .