أحمد بن عبد الرزاق الدويش
363
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
العقد إذا وضع في القبر . والمرأة يبدأ تكفينها بالإزار على العورة وما حولها ، ثم قميص على الجسد ، ثم القناع على الرأس وما حوله ، ثم تلف بلفافتين على النحو المذكور بالنسبة للرجل ، وما وصف في شأن تكفين الرجل والمرأة هو الأفضل ، وإن كفن كل واحد منهما في ثوب واحد يستره كفى . ثانيا : لا يكشف وجه الميت في القبر ، سواء كان رجلا أو امرأة ؛ لعدم الدليل على ذلك . ثالثا : لا نعلم ما يدل على مشروعية وضع شيء من طينة القبر بعد خلطه بالماء عند رأس الميت ، بل تحري ذلك بدعة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز تغسيل الرجل للمرأة من الفتوى رقم ( 1759 ) س : هل يجوز للرجل أن يغسل من محارمه غير زوجته ؟