أحمد بن عبد الرزاق الدويش

360

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5175 ) س 2 : أثناء غسل أحد الأموات طلب الأقارب والأصدقاء الوقوف أثناءه ، وحينما سئل شخص عن السماح لهم بالوقوف أشار بألا يقف أحد سوى من سيقوم بعملية الغسل ، وكان مستندا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : ( بألا يرى الرجل عورة الرجل ، وألا ترى المرأة عورة المرأة ) ، فهل هذا الاستناد صحيح ؟ أم يجوز لمن أراد الوقوف السماح له بذلك ؟ ج 2 : لا ينبغي أن يحضر تغسيل الميت إلا من تدعو الحاجة إليه ، كمن يعين في صب ماء ونحو ذلك ، أما عورته فلا يجوز أن يراها أو يلمسها أحد لا المغسل ولا غيره ، إلا عند الضرورة ، ولدى تنجيته يضع المغسل خرقة على يده . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز تغسيل الميت بالانتحار السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8632 ) س 2 : هل يجوز تغسيل المنتحر والصلاة عليه ؟