أحمد بن عبد الرزاق الدويش
343
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الحقوق اللازمة في مال الميت الفتوى رقم ( 48 ) س : توفي شقيقي عني وعن زوجتين فقط ، وأنا وهو شريكان في عقار ومال وخلافهما ، وعلينا ديون ، وأرغب تصفية الإرث من بيع وتثمين ، لأسدد الديون وأعطي كلا من الزوجتين نصيبها . فما الذي يخص الزوجتين من الإرث ، وهل تسدد ديوننا من رأس المال قبل القسمة ، وهل يمكن بيع العقار أو تثمينه ، وما طريق ذلك ؟ ج : تسدد الديون من رأس المال المشترك قبل القسمة ، حيث إن المال مشترك ، والديون عليكما ، وإن كان هناك وصية لأخيك بشيء غير تسديد الديون أخرجت من نصيبه من التركة قبل القسمة على ورثته بعد الدين ، ثم يكون الباقي من نصيب أخيك في العقار والمال وخلافهما ، بينك وبين الزوجتين ، للزوجتين الربع بينهما ، ولك الباقي ، إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال . أما البيع أو التثمين للعقار وخلافه فلا بد أن يكون التراضي بينك وبين الزوجتين إذا كانتا رشيدتين ، فإن تنازعتم في شيء فمرجعكما المحكمة فهي التي تفصل فيما بينكم من الخصومة وتعطي كل ذي حق حقه .