أحمد بن عبد الرزاق الدويش
340
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول والثالث والثامن من الفتوى رقم ( 7408 ) س 1 : يقول كثير من الناس : إن التلقين حرام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله . أهذا صحيح ؟ ج 1 : نعم ، تلقين الميت بعد الدفن بدعة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا خلفاءه الراشدون ، ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم ، والأحاديث الواردة في ذلك غير صحيحة . وإنما التلقين المشروع هو تلقين المحتضر قبل موته كلمة التوحيد : ( لا إله إلا الله ) ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله » ( 1 ) خرجه مسلم في صحيحه ، والمراد بالموتى هنا : المحتضرون ، كما أوضح ذلك أهل العلم في شرح هذا الحديث . س 3 : هل يجوز تشييع الجنازة بالصوت ، كأن يقول المشيعون : وحدوه ، أو اذكروا الله ، أو نحو ذلك ؟ ج 3 : لا يجوز ، بل هو بدعة ؛ لعدم ورود ما يدل عليه من الكتاب والسنة ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ( 2 ) أخرجه مسلم في صحيحه .
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 3 / 3 ، ومسلم 1 / 631 برقم ( 916 ، 917 ) ، وأبو داود 3 / 487 برقم ( 3117 ) ، والترمذي 3 / 297 برقم ( 976 ) ، والنسائي 4 / 5 برقم ( 1826 ، 1827 ) ، وابن ماجة 1 / 464 برقم ( 1444 ، 1445 ) ، وابن أبي شيبة 3 / 237 ، وابن حبان 7 / 271 ، 272 ، برقم ( 3003 ، 3004 ) ، وابن الجارود ( غوث المكدود . . ) 2 / 122 برقم ( 513 ) ، والطبراني في الصغير 2 / 125 ، والبيهقي في السنن 3 / 383 ، والبغوي 5 / 269 برقم ( 1465 ) . ( 2 ) الإمام أحمد ( 6 / 146 ، 180 ، 256 ) ، والبخاري ( 3 / 24 ) ، و [ مسلم بشرح النووي ] ( 12 / 16 ) .