أحمد بن عبد الرزاق الدويش

304

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

تحية المسجد في مصلى العيد الفتوى رقم ( 12515 ) س : نظرا لأن الأماكن التي تقام فيها صلاة العيدين والاستسقاء أصبحت مساجد معروفة ومسورة ، وأوقافا لا يجوز لأحد أن يتعدى عليها أو ينزل فيها ، وعندما تقام الصلاة فيها للعيدين أو الاستسقاء يحدث خلاف كثير حول تحية هذه المساجد : هل هي مستحبة ؟ أم أنه منهي عنها ؟ للحديث الذي في البخاري : أنه ما كان يصلي قبلها ولا بعدها . نرجو رفع هذه المسألة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ؛ لتوضيح هذه المسألة وبيان الصحيح من أقوال أهل العلم فيها . هل تؤدى تحية المسجد عند الدخول إلى هذه المساجد ؟ ولو نقلت إلى مسجد الجمعة فما حكم أدائها ؟ نرجو توضيح ذلك كله وحكم التنفل أيضا في مسجد العيد قبل الصلاة أو بعدها . وهل النهي في حق كل من الإمام والمأموم ؟ أم أن النهي في حق الإمام فقط ؟ والله يحفظكم . ج : إذا صلى المسلمون صلاة العيدين أو الاستسقاء خارج البلد في البرية : فلا يشرع لمن أتى المصلى أن يصلي تطوعا ، لا تحية المسجد ولا غيرها ؛ وذلك عملا بما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما : « أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما » ( 1 ) ( 2 )

--> ( 1 ) سنن أبو داود الصلاة ( 1159 ) . ( 2 ) أخرجه أحمد 1 / 340 ، والبخاري 2 / 5 ، 12 ، 118 ، 7 / 45 ، 54 - 55 ، ومسلم 2 / 606 برقم ( 884 [ 13 ] ) ، وأبو داود 1 / 685 - 686 برقم ( 1159 ) ، والترمذي 2 / 418 برقم ( 537 ، 538 ) ، والنسائي 3 / 193 برقم ( 1587 ) ، وابن ماجة 1 / 410 برقم ( 1291 ، 1292 ) ، والدارمي 1 / 376 ، وابن أبي شيبة 2 / 177 ، وابن حبان 7 / 58 - 59 برقم ( 2818 ) ، والبغوي 4 / 315 برقم ( 1109 ) .