أحمد بن عبد الرزاق الدويش

298

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

إنه من باب أن الضرورات تبيح المحضورات . س 5 : وإن جازت فأيهما أثوب الصلاة فيها دفعة واحدة ، أم الصلاة في المسجد على دفعتين ؟ ج 5 : تقدم أن الصلاة في هذه القاعة وأمثالها لا تجوز إلا عند الضرورة ؛ وعلى هذا لا يفاضل بينها وبين الصلاة في الصحراء أو المسجد . أما صلاة العيد على دفعتين في المسجد فلا تجوز ، ويمكن الخروج من ذلك بصلاة العيدين في الصحراء إن تيسر ، وإلا فببناء دور ثان مثلا على المسجد ، أو توسيعه أو بناء مسجد آخر أوسع منه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز إقامة صلاة العيد في محل الأندية الرياضية السؤال السابع عشر من الفتوى رقم ( 6288 ) س 17 : قام عندنا بعض الشباب بدعوة الناس لصلاة العيد في أحد الأندية الرياضية من باب إحياء السنة النبوية ،