أحمد بن عبد الرزاق الدويش
261
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
في التحفة عن الحافظ أن عبد الرزاق والطبراني أخرجاه مرفوعا وفي سنده ضعف وانقطاع . ومثل هذا لا يحتج به . وأما حديث أبي هريرة في أمر سليك فصحيح ، ولكنه في تحية المسجد لا في السنة القبلية للجمعة ، وأما حديث : « بين كل أذانين صلاة » ( 1 ) فلا يتأتى في الجمعة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الخطبة بعد انتهاء الأذان ولا يجوز التنفل والإمام يخطب خطبة الجمعة إلا تحية المسجد ، وأما القياس فممنوع في العبادات ؛ لأنها مبنية على التوقيف ثم هو قياس مع الفارق ، لكن يشرع لمن أتى إلى المسجد لصلاة الجمعة أن يصلي ما كتب له من غير تحديد بعدد معين لصحة الأحاديث بذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 4 / 86 ، والبخاري 1 / 153 في الأذان باب : بين كل أذانين صلاة لمن شاء ، ومسلم 1 / 573 في صلاة المسافرين ، باب بين كل أذانين صلاة ، وأبو داود 1 / 295 في التطوع باب الصلاة قبل المغرب ، والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب ، والنسائي 2 / 28 في الأذان باب الصلاة بين الأذان والإقامة ، وابن ماجة 1 / 368 في إقامة الصلاة باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب .