أحمد بن عبد الرزاق الدويش

243

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وهو ممنوع والإمام يخطب ؛ لعموم الحديث ، والأصل إجراؤه على عمومه حتى يثبت ما يدل على تخصيصه . وأما الكلام المباح فيجوز عند السكتة بين الخطبتين على الصحيح ؛ لعدم دخوله في عموم حديث النهي عنه والإمام يخطب . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5137 ) س 2 : ما حكم من دخل المسجد والإمام يخطب بالمصلين فسلم على الحاضرين ، هل يرد الجماعة عليه التحية ؟ علما بأني سمعت فضيلة الشيخ عبد العزيز المسند يقول : من دخل المسجد فلا يجوز له أن يتكلم ما دام الإمام يخطب الخطبة ، أو أن يقول يا فلان اجلس هنا ، أو يطلب منه السكوت . ج : لا يجوز لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة إذا كان يسمع الخطبة أن يبدأ بالسلام من في المسجد ، وليس لمن في المسجد أن يرد عليه والإمام يخطب ، لكن إذا رد عليه بالإشارة جاز ، ولا يجوز له أن يطلب من أحد أن يجلس ولا أن يطلب من المتكلم أن يسكت إذا كان يسمع الخطبة ، والأصل في ذلك قوله