أحمد بن عبد الرزاق الدويش

241

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المنبر أو بعد صعوده بدعة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1787 ) س 1 : يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحركة يوم الجمعة بعد دخول الإمام : « من قال لأخيه أنصت فقد لغا » ( 1 ) وقال : « من مس الحصى فقد لغا » ( 2 ) فما بال الناس الذين يتلون القرآن في المصاحف وعند دخول الإمام يقومون بترجيعها في الرفوف ويؤدون حركة أكثر من الحصى ؟ أرجو الجواب . ج 1 : يجوز الكلام قبل أن يبدأ الخطيب بالخطبة وبين الخطبتين ، ويحرم إذا كان يخطب . والأصل في ذلك ما رواه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت ، والإمام يخطب فقد لغوت » ( 3 ) وما رواه الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : « جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر فخطب الناس ، وتلا آية وإلى جنبي أبي بن كعب ، فقلت : يا أبي متى أنزلت هذه الآية ؟ فأبى أن يكلمني ، ثم سألته ، فأبى أن يكلمني ، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له أبي : ما لك من جمعتك إلا ما لغيت ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته فقال : صدق أبي ، فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ » ( 4 ) ( 5 )

--> ( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 103 ، وأحمد 2 / 244 ، 272 ، 280 ، 318 ، 393 ، 396 ، 474 ، 485 ، 518 ، 532 ، والبخاري 1 / 224 ، ومسلم 2 / 583 برقم ( 851 ) ، وأبو داود 1 / 665 برقم ( 1112 ) ، والترمذي 2 / 387 برقم ( 512 ) والنسائي 3 / 104 برقم ( 1401 ، 1402 ) وابن ماجة 1 / 352 برقم ( 1110 ) ، والدارمي 1 / 364 ، وابن حبان 7 / 33 ، 35 برقم ( 2793 ، 2795 ) ، وابن خزيمة 3 / 153 - 154 برقم ( 1804 - 1806 ) ، وعبد الرزاق 3 / 223 برقم ( 5414 ، 5416 ، 5418 ) ، والبيهقي 3 / 218 ، 219 . ( 2 ) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 103 ، وأحمد 2 / 244 ، 272 ، 280 ، 318 ، 393 ، 396 ، 474 ، 485 ، 518 ، 532 ، والبخاري 1 / 224 ، ومسلم 2 / 583 برقم ( 851 ) ، وأبو داود 1 / 665 برقم ( 1112 ) ، والترمذي 2 / 387 برقم ( 512 ) والنسائي 3 / 104 برقم ( 1401 ، 1402 ) وابن ماجة 1 / 352 برقم ( 1110 ) ، والدارمي 1 / 364 ، وابن حبان 7 / 33 ، 35 برقم ( 2793 ، 2795 ) ، وابن خزيمة 3 / 153 - 154 برقم ( 1804 - 1806 ) ، وعبد الرزاق 3 / 223 برقم ( 5414 ، 5416 ، 5418 ) ، والبيهقي 3 / 218 ، 219 . ( 3 ) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 103 ، وأحمد 2 / 244 ، 272 ، 280 ، 318 ، 393 ، 396 ، 474 ، 485 ، 518 ، 532 ، والبخاري 1 / 224 ، ومسلم 2 / 583 برقم ( 851 ) ، وأبو داود 1 / 665 برقم ( 1112 ) ، والترمذي 2 / 387 برقم ( 512 ) والنسائي 3 / 104 برقم ( 1401 ، 1402 ) وابن ماجة 1 / 352 برقم ( 1110 ) ، والدارمي 1 / 364 ، وابن حبان 7 / 33 ، 35 برقم ( 2793 ، 2795 ) ، وابن خزيمة 3 / 153 - 154 برقم ( 1804 - 1806 ) ، وعبد الرزاق 3 / 223 برقم ( 5414 ، 5416 ، 5418 ) ، والبيهقي 3 / 218 ، 219 . ( 4 ) صحيح البخاري الطب ( 5410 ) , سنن الترمذي الجنائز ( 973 ) , سنن أبو داود الطب ( 3890 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 151 ) . ( 5 ) أخرجه أحمد 5 / 143 ، 198 ، وابن ماجة 1 / 352 - 353 برقم ( 1111 ) ، وعبد الرزاق 3 / 224 - 225 برقم ( 5421 ، 5424 ) ، وابن حبان 7 / 34 برقم ( 2794 ) وابن خزيمة 3 / 154 - 155 برقم ( 1807 ) ، وأبو يعلى 3 / 335 برقم ( 1799 ) ، والبيهقي 3 / 219 - 220 .