أحمد بن عبد الرزاق الدويش
221
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4734 ) س 1 : قوم يخرجون من المدينة للعمل في الزراعة ، ويقيمون لمدة العمل فيها في كل سنة ما لا يقل عن شهرين إلى أربعة أشهر ، ويصعب عليهم الرجوع إلى المدينة لصلاة الجمعة في مدة العمل ، فهل صلاة الجمعة واجبة عليهم ، أو جائزة لهم ، أو لا تجوز لهم إقامتها في محل العمل ، ويلزمهم الواجب الذهاب إلى المدينة مع التكلف ، أو تسقط عنهم كالمسافر ، وما هي المدة التي تسقط عنهم الجمعة من الأيام في الإقامة محل العمل ؟ ج 1 : إذا كان بالمزارع التي يعملون بها جماعة مستوطنون وجبت عليهم صلاة الجمعة تبع أولئك المستوطنين ، ولهم أن يصلوها معهم ، وأن يصلوها مع غيرهم ممن يتيسر لهم صلاة الجمعة معهم ؛ لعموم أدلة وجوبها ووجوب السعي إليها . وإذا كان من يعملون في هذه المزارع يسمعون أذان الجمعة من قريتهم أو قرية أخرى حول مزارعهم وجب عليهم السعي لصلاتها مع جماعة المسلمين ؛ لعموم قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ } ( 1 ) وإذا لم يكن بهذه المزارع مستوطنون ، ولم يسمعوا أذان الجمعة من القرى التي حول مزارعهم لم تجب عليهم الجمعة وصلوا الظهر جماعة .
--> ( 1 ) سورة الجمعة الآية 9