أحمد بن عبد الرزاق الدويش
218
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2578 ) س 2 : يقولون إن البدو الذين بضواحي المدن والقرى إذا جاء يوم الجمعة ذهبوا مسافات بعيدة لأداء صلاة الجمعة ، ليس من الواجب ، بل إذا كان عندهم إمام يصلون الجمعة في بيوتهم الشعر . ج 2 : تلزم الجمعة كل ذكر حر مكلف مستوطن ببناء معتاد من حجر وقصب ونحوه ، لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا ، اسمه واحد ولو تفرق البناء ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : كل قوم مستوطنين ببناء متقارب لا يطلعون عنه شتاء ولا صيفا ؛ تقام فيه الجمعة إذا كان مبنيا بما جرت به عادتهم ، من مدر وخشب وقصب وجريد وسقف وغير ذلك ، فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك ، إنما الأصل أن يكونوا مستوطنين ، ليسوا كأهل الخيام والحلل الذين ينتجعون في الغالب مواقع القطر ، وينتقلون في البقاع ، وينقلون بيوتهم إذا انتقلوا ، وهذا مذهب جمهور العلماء ، لكن البدو الذين بضواحي المدن ، والقرى إن كانوا قريبين من محل