أحمد بن عبد الرزاق الدويش
214
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وكذلك ليس على الضعفاء الذين لا يستطيعون الحضور إلى المساجد لمرضهم أو لكبر سنهم أن يحضروا إلى المساجد لأداء الصلوات المفروضة جماعة ؛ لقوله تعالى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } ( 1 ) وقوله : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } ( 2 ) ولا يجوز للرجال ولا للنساء ضعفاء أو أقوياء أن يصلوا في بيوتهم واحدا أو أكثر جماعة بصلاة الإمام في المسجد ، رابطين صلاتهم معه بصوت المكبر فقط ، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة ، جمعة أم غيرها ، وسواء كانت بيوتهم وراء الإمام أم أمامه ؛ لوجوب أداء الفرائض جماعة في المساجد على الرجال الأقوياء ، وسقوط ذلك على النساء والضعفاء . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 286 ( 2 ) سورة الحج الآية 78