أحمد بن عبد الرزاق الدويش
205
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
حكم إقامة الجمعة للمسافر الفتوى رقم ( 967 ) س : ما حكم إقامة الجمعة في المعسكرات التي ترابط في أماكن ، وإنما هم تحت قيادتهم يترقبون الأمر في كل وقت ، مع أن المعسكرات مشيدة بالمباني والمخيمات ، وتكاد أن تكون قرى ثابتة ، وقد ينتقلون من أماكنهم ، ويبدلون بغيرهم ، وكانوا يقيمون الجمعة في تلك المعسكرات ، ثم اختلف عليهم بعض طلبة العلم ، ومنهم من أنكر عليهم إقامة الجمعة ، ومنهم من جوز لهم ذلك ؛ وارتبكوا فيمن يأخذون بقوله ؟ ج : للإقامة أحكام ، وللسفر أحكام ، والجمعة من المسائل التي يعرض لها حكم الإقامة ، فتصلى ركعتين ، وحكم السفر فتصلى ظهرا ، ونظرا إلى أن سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - قد صدر منه فتوى عامة للجنود المرابطين في الثغور هل يجوز لهم القصر والجمع أو لا ؟ فقد اطلعت عليها اللجنة ورأت الاقتصار عليها جوابا عن هذا السؤال لدخول الجواب عنه في عمومها . وهذه نص الفتوى : ( الأصل في صلاة المقيم الإتمام والأصل في صلاة المسافر أن يقصر ، والإقامة التي تعرض للمسافر على نوعين :