أحمد بن عبد الرزاق الدويش

203

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج 2 : نعم ، له أن يخطب الجمعة ويصليها بالناس وإن كان مسافرا من مكة إلى ساحل العاج ، على الصحيح من قولي العلماء ، لكن بعد إذن الإمام الراتب له في ذلك ، ويصلي الإمام الراتب وراءه مأموما . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 7374 ) س : نحن في قرية الأحلاف ، يصلي بنا إمام يسكن على بعد 13 كم من القرية المذكورة ، بحيث لا يحضر إلا يوم الجمعة خلال كل الأسبوع ليصلي بالناس ، على إثر هذا وقع نقاش حاد في هذا الموضوع بين المصلين هنا عندنا ، فالبعض يقول بأن إمامته صحيحة ، والبعض الآخر يقول عكس ذلك . والجدير بالذكر أن في كتاب الخرشي يقول : الخارج من قرية الجمعة بأكثر من فرسخ فحكمه حكم المسافر ، أرجو من جماعة العلماء إعطاء مزيد من التوضيحات في هذا الموضوع . ج : الصحيح : أن صلاته بكم الجمعة صحيحة ، ولو كانت المسافة بين بيته والمسجد 13 كيلو مترا كما ذكرتم أو أكثر ، ولو كان لا يحضر عندهم إلا لصلاة الجمعة ، وليس عند من يقول