أحمد بن عبد الرزاق الدويش
20
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
متفق على صحته . وهذا إذا كانت يمين الإمام خالية كما في حديث ابن عباس ، أما إذا كان قد صف عن يمينه شخص فلا بأس أن يصف الثاني عن يسار الإمام وصلاة الجميع صحيحة ، لكن السنة أن يصفا خلفه إذا تيسر ذلك ؛ لأن « النبي صلى الله عليه وسلم أمر جابرا وجبارا لما صفا عن يمينه وشماله أن يصليا خلفه » ( 1 ) . أخرجه مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز موقف الصبيان من الصف السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1954 ) س 3 : أم رجل صبيين أو أكثر لم يبلغوا ، أين يقف الصبيان ، خلفه أم عن يمينه ؟ ج 3 : السنة للصبيان إذا بلغوا سبعا فأكثر أن يقفوا خلف الإمام ، كالبالغين ، فأما إن كان الموجود واحدا فإنه يقف عن يمينه ؛
--> ( 1 ) سنن الترمذي الطهارة ( 135 ) , سنن أبو داود الطب ( 3904 ) , سنن ابن ماجة الطهارة وسننها ( 639 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 429 ) , سنن الدارمي الطهارة ( 1136 ) .