أحمد بن عبد الرزاق الدويش
192
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
صلاة الجمعة ، وعليه أن يصلي الظهر في وقتها ، ومتى أمكن أداؤها جماعة وجب ذلك ؛ لقول الله سبحانه : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ( 1 ) فإذا كان من الموظفين من يتناوب معه وجب عليهم أن يصلوا الظهر جماعة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز سقوط الجمعة عن الحارس الفتوى رقم ( 2639 ) س : مضمون السؤال أنه صاحب محطة تبعد عن البلد بحوالي كيلوين ، فهل يجوز أن يعين حارسا على المحطة وقت صلاة الجمعة يحرسها من الاشتعال والسرقة ، وتسقط صلاة الجمعة عن ذلك الحارس ليصلي ظهرا علما بأن المحطة قد اشتعلت وسرق الدكان قبل ذلك ، كما أن صاحب المحطة يسكن في المحطة هو وأولاده ومحارمه وأولاد الحارس ونساؤه . ج : إذا كان الأمر كما ذكر جاز للحارس أن يصلي الجمعة
--> ( 1 ) سورة التغابن الآية 16