أحمد بن عبد الرزاق الدويش
179
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
حكم الجمعة وصلاة الجمعة يوم العيد الفتوى رقم ( 2140 ) س : حضر إلينا جماعة من أهالي قرية فيد ذكروا لنا أنه أتاهم رجل مدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة ، وأنه وعظ عندهم يوم جمعة وذكروا إفتاءه بأشياء منها : سقوط صلاة الجمعة والظهر عمن شهد صلاة العيد يوم الجمعة إماما كان أو مأموما ، ومنها : وجوب صلاة الجمعة على النساء حتى في بيوتهن ، ومنها : وجوب صلاة الجمعة على البادية ، وأنها تجب على الرجل وزوجته ؛ يعني أنه يقيم صلاة الجمعة هو وزوجته فقط . وحيث إن المذكورين طلبوا منا الرفع عن ذلك لسماحتكم وإفادتهم بالصحيح ، والذي تبرأ به الذمة ، نرجو الكتابة لنا عما هو الصحيح . ج : أولا : إذا اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد ، إلا الإمام ، فإنها لا تسقط عنه ، إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة . وممن قال بذلك : الشعبي ، والنخعي ، والأوزاعي ، هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن وافقهم من أهل العلم . والأصل في ذلك ما روى إياس ابن أبي رملة الشامي ، قال : « شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم : هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد ؟ قال : نعم ، قال : فكيف صنع ؟ قال : صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، فقال : من شاء أن يصلي فليصل » ( 1 )
--> ( 1 ) صحيح مسلم السلام ( 2230 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 68 ) .