أحمد بن عبد الرزاق الدويش

170

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11029 ) س 2 : هل القيام للعبادة في ليلة العيد ، والقيام بنصف شعبان ، هل هذان القيامان واجب أم بدعة في الدين ، أم سنة أم مستحب ؛ لأني رأيت حديثا - الذي يتكلم عن هذين القيامين - وقال : « من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه في يوم تموت القلوب » ( 1 ) . ج 2 : قيام ليلة العيد وليلة النصف من شعبان ليس بمشروع ، وتخصيصهما بشيء من العبادات ليس سنة ، بل بدعة . والحديث الذي ذكرت : « من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه في يوم تموت القلوب » ( 2 ) ، ذكره السيوطي في الجامع الصغير ولفظه : « من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » ( 3 ) وقد رواه الطبراني ، ورمز السيوطي إلى ضعفه ، ونقل صاحب فيض القدير عن ابن حجر قال : حديث مضطرب الإسناد ، وفيه عمر بن هارون ، ضعيف ، وقد خولف في صحابيه ، وفي رفعه ، وقد رواه الحسن بن سفيان عن عبادة أيضا وفيه بشر بن رافع متهم بالوضع .

--> ( 1 ) سنن أبو داود الطب ( 3883 ) , سنن ابن ماجة الطب ( 3530 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 381 ) . ( 2 ) سنن أبو داود الطب ( 3883 ) , سنن ابن ماجة الطب ( 3530 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 381 ) . ( 3 ) أخرجه ابن ماجة 1 / 567 برقم ( 1782 ) بنحوه ، وابن الجوزي ( في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ) 1 / 56 ، 2 / 71 - 72 ، برقم ( 898 ، 924 ) والطبراني كما في ( مجمع الزوائد ) 2 / 198 ، وانظر تلخيص الحبير 2 / 80 برقم ( 675 ) ، والسلسة الضعيفة 2 / 11 برقم ( 520 ، 521 ) .