أحمد بن عبد الرزاق الدويش
154
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
العلماء برقم ( 5176 ) وتاريخ 13 / 9 / 1410 ه - . وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه : أود إفادة سماحتكم واللجنة الدائمة للإفتاء الموقرة أنه يحدث في أوقات مختلفة وفي مختلف قطاعات القوات المسلحة أن يكون هناك مناورات عسكرية بالذخيرة الحية ، تشترك فيها كافة الأسلحة ضمن السنة التدريبية لهذه القطاعات ، ويكون جميع المشاركين من الضباط والأفراد في حالة استعداد دائم وطوارئ مشابهة لظروف المعارك ، وفي أماكن قد تكون بعيدة عن أماكن السكن ، وغالبا تكون في البراري ، واحتمال حدوث الإصابات وغيرها وارد ، ومدد هذه المناورات قد تطول إلى أكثر من عشرين يوما . فهل يجوز في هذه الحالة القصر في الصلاة ، أو القصر والجمع ، أو تؤدى الصلاة كاملة في أوقاتها المحددة ؟ نأمل من سماحتكم إفتاءنا حول هذه المسألة ، وفقكم الله . وبعد دراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت : بأنه لا يجوز والحال ما ذكرتم للمتدربين قصر الصلاة ولا جمعها ؛ لأن المسافر إذا عزم على الإقامة في محل أكثر من أربعة أيام لزمه الإتمام ، ولم يجز له القصر ولا الجمع ، عند أكثر أهل العلم . أما إن كان المكان الذي يخرجون إليه للتدريب لا يعتبر الذهاب إليه سفرا لقربه من البلد فإنهم لا يقصرون ولا يجمعون مطلقا .