أحمد بن عبد الرزاق الدويش

151

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

لهم أن يصلوا جمعة في محلهم ؛ لأنهم ليسوا مستوطنين ، بل عليهم أن يصلوا ظهرا ، كالبادية في منازلهم التي ينتقلون إليها بين وقت وآخر . لكن من سافر منهم مسافة قصر في بعض التحركات فله القصر والجمع أثناء سفره . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 6307 ) س 1 : إذا كنت على سفر وفي حكم الجمع ، وأدركتني صلاة الظهر ثم أخرتها إلى صلاة العصر ، ولكنني وصلت محلي قبل العصر ، فهل أصلي الظهر قصرا والعصر كاملا ؛ لأنني وصلت محلي قبل دخول وقت العصر أم ماذا أفعل ؟ ج 1 : تصلي الظهر أربعا ؛ لأنك وصلت إلى بلدك في وقته قبل أن تصلي صلاة الظهر ، فصرت في حكم المقيم ثم تصلي العصر مع الناس . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز / 200 س 2 : إذا أدركتني صلاة العصر مع جماعة في مسجد وأنا على سفر ، وكنت قصرت صلاة الظهر ، فهل أصلي الظهر قصرا والعصر كاملة مع الجماعة حتى أدرك فضل الجماعة ، أم أصلي الظهر والعصر قصرا وأخرج من المسجد والجماعة باقية