أحمد بن عبد الرزاق الدويش

144

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج 7 : يشرع الجمع بين الصلاتين للمسافر والمريض وللمقيم ، في الليلة المطيرة ، وله أن يوتر بعد صلاة العشاء المجموعة مع المغرب جمع تقديم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الجمع في الحضر لأجل مشقة العمل الفتوى رقم ( 11762 ) س : عندنا هنا إذا حان وقت الخريف - أي وقت الزراعة - كان الناس يجمعون بين صلاة المغرب والعشاء في وقت المغرب لمشقة الزراعة ، إلى أن ينتهي موسم الزراعة خلال ثلاثة أشهر أو أربعة ، هل هذا يجوز في الشريعة أم لا ؟ وإذا كان لا يجوز فالذي علم ذلك وبين للناس ولم يلتفتوا إلى كلامه ، وهو يريد صلاة الجماعة فماذا عليه : هل يصلي مع الناس ، ثم يقضي العشاء في وقتها ، أو ينتظر إذا جاء وقتها يصليها منفردا ؟ أفيدونا أفادكم الله . ج : لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر للغرض