أحمد بن عبد الرزاق الدويش
141
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
لا يتمكنون من الخروج وقت صلاة العشاء لأدائها جماعة في المساجد ، ولا إثم عليهم في ذلك ؛ لقوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ( 1 ) وفق الله الجميع لأداء الواجب ، ونصر جنده وحزبه المؤمنين . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6719 ) س 2 : هل يجوز فعل الباقيات الصالحات بين صلاتي الجمع ، كبين صلاة المغرب والعشاء ؟ ج 2 : المشروع في صلاتي الجمع ألا يفرق بينهما إلا بشيء يسير ، كالوضوء مثلا ، فلا ينبغي التنفل بين صلاتي الجمع كالمغرب والعشاء . أما إن كان مراد السائل ما ورد في الحديث الشريف وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « الباقيات الصالحات : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله » ( 2 ) فإن كان
--> ( 1 ) سورة التغابن الآية 16 ( 2 ) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 210 ، وأحمد 1 / 71 ، 3 / 75 ، 4 / 268 ، وابن جرير في التفسير مرفوعا وموقوفا 15 / 166 - 167 ( طبعة بولاق ) ، والطبراني في الكبير 6 / 62 - 63 برقم ( 5482 - 5483 ) .