أحمد بن عبد الرزاق الدويش

138

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 5966 ) س 9 : هل يجوز الجمع دون عذر في السفر ، وإن جاز فهل يجوز الفصل بين الصلاتين المجموعتين بعمل أو كلام كثير . ج 9 : يجوز الجمع في السفر الذي تقصر فيه الصلاة بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء بدون عذر آخر غير السفر ، ويجوز الفصل بين الصلاتين المجموعتين بشغل غير كثير عادة أو بكلام . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 425 ) س : المسافر إذا أخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء ليجمعهما فهل يصلي المغرب أولا بصفتها الفريضة الأولى ، أم يصلي العشاء أولا بصفتها الفريضة الحاضرة ؟ ج : إذا كان سفر هذا المسافر مما يجوز فيه الأخذ برخص السفر ، بأن كان مرحلتين فأكثر ، وكان سفرا مباحا - فإن من رخص السفر جمع صلاة العصر مع صلاة الظهر جمع تقديم أو تأخير ، وجمع صلاة المغرب مع صلاة العشاء جمع تقديم أو تأخير ،