أحمد بن عبد الرزاق الدويش
135
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : المشروع أن يجمع أهل المسجد إذا وجد مسوغ للجمع ، كالمطر ، كسبا لثواب الجماعة ، ورفقا بالناس ، وبهذا جاءت الأحاديث الصحيحة . أما جمع جماعة في بيت واحد من أجل العذر المذكور فلا يجوز ؛ لعدم وروده في الشرع المطهر ، وعدم وجود العذر المسبب للجمع . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3858 ) س 3 : كيف صلاة الجمع بين الصلاتين لأجل المطر أو الريح الباردة ، أو غير ذلك ، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أم لا ؟ ج 3 : يرخص في الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم بأذان واحد وإقامة لكل منهما ، من أجل المطر الذي يبل الثياب ، ويحصل معه مشقة ، من تكرار الذهاب إلى المسجد لصلاة العشاء ، على الصحيح من قولي العلماء . وكذا يجوز الجمع بينهما جمع تقديم للوحل الشديد ، على الصحيح من أقوال العلماء ، دفعا للحرج والمشقة ، قال الله تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } ( 1 ) وقال : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } ( 2 )
--> ( 1 ) سورة الحج الآية 78 ( 2 ) سورة البقرة الآية 286