السيد الطباطبائي

629

نهاية الحكمة ( تعليق الفياضي )

الآخر لا لمرجّح يرجّحه ، وقد مثّلوا له بالهارب من السبع إذا عنّ له طريقان متساويان 35 ، فإنّه يختار أحدهما لا لمرجّح . ففيه أنّه دعوى من غير دليل ، وقد تقدّمت الحجّة 36 أنّ الممكن المتساوي الجانبين يحتاج في ترجّح أحد الجانبين إلى مرجّح . فإن قيل : إنّ المرجّح هو الفاعل مثلا بإرادته ، كما مرّ في مثال الهارب من السبع . أجيب بأنّ مرجعه إلى القول الآتي ، وسيأتي بطلانه . 37 وأمّا مثال الهارب من السبع فممنوع ؛ بل الهارب المذكور على فرض التساوي