أحمد بن عبد الرزاق الدويش

86

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

متفق على صحته . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3184 ) س 4 : هل تصح صلاة المرأة والرجل أمامها وإن كان أخاها أو أباها أو أحد أقاربها أو صلاة الرجل والمرأة أمامه وإن كانت إحدى أقاربه ؟ ج 4 : نعم تصح صلاة المرأة والرجل أمامها وكذلك صلاة الرجل والمرأة أمامه ، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة فإذا أراد أن يوتر أيقظني » ( 1 ) متفق على صحته .

--> ( 1 ) أخرجه أحمد 1 / 99 ، 6 / 37 ، 199 - 200 ، 200 ، 231 ، 260 ، 275 ، والبخاري 1 / 101 ، 130 - 131 ، ومسلم 1 / 366 برقم ( 512 ) وأبو داود 1 / 456 - 457 برقم ( 711 ، 714 ) ، والنسائي 2 / 67 برقم ( 759 ) وابن ماجة 1 / 307 برقم ( 956 ) والدارمي 1 / 328 .